السيد البروجردي

600

جامع أحاديث الشيعة

الثلج وهو على تلك الحال ولا يستوى له ان يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته هل يجوزان يصلى في المحمل الفريضة ، فقد فعلنا ذلك أياما ، فهل علينا في ذلك إعادة أم لا فأجاب لا بأس به عند الضرورة والشدة . 1835 ( 5 ) صا 243 - أخبرني الشيخ ( ره ) عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن يب 340 - سعد ( بن عبد الله - صا ) عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، ( قال - صاخ ) لا يصلى على الدابة الفريضة الا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه - 1 - في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومئ في النافلة إيماء . 1836 ( 6 ) يب 340 - صا 243 - أحمد بن محمد - عن علي بن أحمد - 2 - ابن أشيم ، عن منصور بن حازم قال : سأله - 3 - أحمد بن النعمان ، فقال : أصلي في محملي وانا مريض ، قال : فقال : اما النافلة فنعم ، واما الفريضة فلا ( قال - يب ) وذكر احمد شدة وجعه ، فقال : انا كنت ( مريضا - يب ) شديد المرض ، فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة يتنحوا بي - 4 - فاحتمل - 5 - بفراشي فأوضع فأصلي - 6 - ثم احتمل بفراشي فأوضع في محملي . 1837 ( 7 ) يب 319 - محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن - 7 - عن النضر ، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تصل شيئا من المفروض راكبا ، قال النضر في حديثه : الا ان يكون مريضا . 1838 ( 8 ) يب 340 - صا 243 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن

--> 1 - وجهه - صا . 2 - محمد - يب خ ل 3 - سئل - صا . 4 - يقيموني - صا . 5 - فاحمل - يب خ ل 6 - وأصلي - صا يب خ 7 - الحسين - خ ل .